شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إفـلاس " أشخاص التفليسة : أمين التفليسة " .

الطعن
رقم ٦٤۰۸ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰٤/۲٤⁩
المكتب الفنى
٦۹
رقم القاعدة
۹۳

الموجز

اقتصار منطوق الحكم المطعون فيه على تعيين صاحب الدور وكيلاً للدائنين دون بيان لاسمه . تجهيل به وبشخصه . أثره . قبول الطعن بالنقض الذى لم يُختصم فيه .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور أمينًا للتفليسة، فإنه يكون قد جهل به وبشخصه فى حين أنه يتعين أن يكون بيانه كاملاً واضحًا حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها سالفة البيان ويستوجب على المفلس اختصامه فى صحيفة طعنه بالنقض أما إذا جهل شخص وكيل الدائنين ولم يورد اسمه فلا على المفلس إن أقام طعنه بدون اختصامه؛ إذ لا يقبل اختصام شخص بغير تحديد اسمه أو صفته، وبذلك يضحى النعى بهذا الدفع على غير أساس متعينًا رفضه.

نص الحكم — معاينة

جلسة 24 من أبريل سنة 2018 برئاسة السيـد القاضـى/ نبيل عمران نائــب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمـود التركاوى، د. مصطفـى سالمان، محمد القاضى وصلاح عصمـت نـواب رئيس المحكمة. (93) الطعن رقم 6408 لسنة 78 القضائية (2،1) إفـلاس " أشخاص التفليسة : أمين التفليسة " . (1) أمين التفليسة . وجوب تعيينه فى الحكم الصادر بشهر الإفلاس . وسيلته . إيراد اسمه فى منطوق الحكم كاملاً وواضحاً . إغفاله . بطلان الحكم . علة ذلك . المواد 561، 564، 566…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا