إفـلاس " أشخاص التفليسة : أمين التفليسة " .
الموجز
اقتصار منطوق الحكم المطعون فيه على تعيين صاحب الدور وكيلاً للدائنين دون بيان لاسمه . تجهيل به وبشخصه . أثره . قبول الطعن بالنقض الذى لم يُختصم فيه .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور أمينًا للتفليسة، فإنه يكون قد جهل به وبشخصه فى حين أنه يتعين أن يكون بيانه كاملاً واضحًا حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها سالفة البيان ويستوجب على المفلس اختصامه فى صحيفة طعنه بالنقض أما إذا جهل شخص وكيل الدائنين ولم يورد اسمه فلا على المفلس إن أقام طعنه بدون اختصامه؛ إذ لا يقبل اختصام شخص بغير تحديد اسمه أو صفته، وبذلك يضحى النعى بهذا الدفع على غير أساس متعينًا رفضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من أبريل سنة 2018 برئاسة السيـد القاضـى/ نبيل عمران نائــب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمـود التركاوى، د. مصطفـى سالمان، محمد القاضى وصلاح عصمـت نـواب رئيس المحكمة. (93) الطعن رقم 6408 لسنة 78 القضائية (2،1) إفـلاس " أشخاص التفليسة : أمين التفليسة " . (1) أمين التفليسة . وجوب تعيينه فى الحكم الصادر بشهر الإفلاس . وسيلته . إيراد اسمه فى منطوق الحكم كاملاً وواضحاً . إغفاله . بطلان الحكم . علة ذلك . المواد 561، 564، 566…

