إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". "دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۲۷٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۰۸
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.