حوالة " حوالة الدين : أثر انعقادها " .
الموجز
ثبوت الاتفاق بين المتخاصمين على حوالة الديـن من المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضده الثالث وقبولها من الطاعن الدائن وتحريره خطابا للمطعون ضده الثالث لنقل ملكية السيارة التي تم شرائها بالقرض. قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة المطعون ضدها الأولى من القرض دون إيراد هذا الاتفاق وشروطه وما تمسك به الطاعن من عدم وفاء المدين الجديد بالدين وملحقاته ومن عدم تمكن الأخير من نقل ملكية السيارة وأثر ذلك في نفاذ الحوالة بين المتخاصمين . مخالفة للقانون وخطأ وقصور وفساد.
القاعدة
إذ كان الواقع الثابت بالأوراق - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أنه قد جرى الاتفاق بين المتخاصمين على حوالة الديـن من المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضده الثالث وكان الطاعن الدائن قد قبل هذه الحوالة، وحرر خطاباً للمطعون ضده الثالث لنقل ملكية السيارة التي تم شرائها بالقرض، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة ذمة المطعون ضدها الأولى من القرض دون أن يورد ما جرى به هذا الاتفاق وشروطه وما تمسك به الطاعن في خصوص عدم وفاء المدين الجديد بالدين وملحقاته وما تمسك به الأخير من عدم تمكنه من نقل ملكية السيارة، وأثر ذلك في نفاذ الحوالة بين المتخاصمين، ولم يستظهر هذه الأمور رغم ما لها من أثر في خصوص القضاء ببراءة ذمة المطعون ضدها الأولى نفاذا للحوالة المذكورة فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال).
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من أبريل سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد البارى عبد الحفيظ، أحمد فـراج، طـارق خـشـبة ومحمود الدخمـيـسـى نواب رئيس المحكمة. (88) الطعن رقم 16558 لسنة 79 القضائية (2،1) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " . (1) الخصومة فى الطعن النقض . تحديدها بأطراف الحكم الصادر في الاستئناف . مؤداه . عدم جواز الاختصام في الطعن بالنقض من لم يكن طرفاً في الاستئناف وصدور حكم…

