حوالة " حوالة الدين : أثر انعقادها " .
الموجز
حوالة الدين . تمامها بمجرد اتفاق بين المدين والمحال إليه . مؤداه . انتقال الدين من ذمة المدين القديم إلى المدين الجديد دون حاجة لرضاء الأخير. الاتفاق المباشر بين كل من الدائن والمدين الأصلى والمحال عليه على تحويل الدين . مؤداه . تحول ذلك الدين على ذمة المدين الجديد . أثره . براءة ذمة المدين الأصلى . شرطه . عدم الاتفاق على جواز رجوع أي منهم على الآخر بالدين أو بالضمان عند عدم وفاء المدين الجديد . م 321 مدنى .
القاعدة
أن مفاد المادة ۳۲۱ من القانون المدني أنه يجوز أن تتم حوالة الدين في صورة اتفاق مباشر بين الدائن والمحال عليه يتحول الدين بمقتضاه من ذمة المدين القديم إلى ذمة المدين الجديد، دون حاجة إلى رضاء المدين القديم، وإذا كان المدين طرف في هذا الاتفاق ترتب عليه تحويل الدين للمدين الجديد ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك . ومؤدى ذلك أنه في حالة حصول الاتفاق بين كل من الدائن والمدين الاصلي والمحال عليه على تحويل الدين، أن يتحول الدين بهذا الاتفاق المباشر على ذمة المدين الجديد، ويترتب على ذلك براءة ذمة المدين الأصلی ما لم يكن هناك من الشروط التي تجيز لأي منهم الرجوع على الآخر بالدين وملحقاته أو بالضمان في حالة عدم الوفاء من المدين الجديد بمقتضی شرط من شروط الاتفاق.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من أبريل سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد البارى عبد الحفيظ، أحمد فـراج، طـارق خـشـبة ومحمود الدخمـيـسـى نواب رئيس المحكمة. (88) الطعن رقم 16558 لسنة 79 القضائية (2،1) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " . (1) الخصومة فى الطعن النقض . تحديدها بأطراف الحكم الصادر في الاستئناف . مؤداه . عدم جواز الاختصام في الطعن بالنقض من لم يكن طرفاً في الاستئناف وصدور حكم…

