حكم "اصداره والتوقيع عليه "" بطلانه "ما لا يعد كذلك .
القاعدة
وإذ كان خطأ الحكم في ذكر لفظ مستشار قرين كل قاض من القضاة الذين أصدروا الحكم بدلاً من لفظ قاض لا يعدو أن يكون خطأ مادياً مما لا يؤثر في سلامة الحكم ولأن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه إذ هو خارج موضوع استدلاله ومن ثم يكون النعي على الحكم بالبطلان غير سديد .

