قانون " تفسيره : قواعد التفسير " .
الموجز
عدم جواز تقييد مطلق النص بغير مخصص . النص الصريح القطعى الدلالة على المراد منه لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره . الاستهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه . يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه . علة ذلك .
القاعدة
أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحًا جلى المعنى قاطعًا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته أو قصد الشارع منه، إذ إن في ذلك استحداثًا لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من أبريل سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خالد سليمان، خالد مندور، أحمد مطر نواب رئيس المحكمة ود. عاصم رمضان. (84) الطعن رقم 3193 لسنة 79 القضائية (1) قانون " تفسيره : قواعد التفسير " . عدم جواز تقييد مطلق النص بغير مخصص . النص الصريح القطعى الدلالة على المراد منه لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره . الاستهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه . يكون عند…

