عقد " تحديد موضوع العقد : تحديد نطاق العقد " .
الموجز
إضافة المتعاقدين شرطاً مكتوباً إلى العقد المطبوع . أثره . وجوب إعمال ذلك الشرط ولو تعارض مع شرط مطبوع . علة ذلك .
القاعدة
أنه متى استعمل المتعاقدان نموذجاً مطبوعاً للعقد وأضافا إليه بخط اليد أو أية وسيلة أخرى شروطاً تتعارض مع الشروط المطبوعة، وجب تغليب الشروط المضافة باعتبارها تُعبر تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من أبريل سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ سميـــــر فايــــزى عبد الحميــد نـائـــــب رئيــس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريـدى، محمد مأمون سليمان، عبد الناصر عبد اللاه فراج ووليد ربيع السعداوى نواب رئيـس المحكمة. (83) الطعن رقم 950 لسنة 76 القضائية (2،1) عقد " تحديد موضوع العقد : تحديد نطاق العقد " . (1) العقد . الخطأ فى تطبيق نصوصه . خطأ فى تطبيق القانون . حق محكمة النقض فى مراقبته . (2) إضافة المتعاقدين شرطاً مكتوباً…

