استئناف " آثار الاستئناف : الطلبات الجديدة والأسباب الجديدة " .
الموجز
التقاضى على درجتين . مؤداه . حظر قبول أي طلب جديد أمام محكمة الدرجة الثانية . إلتزام الأخيرة بعدم قبول الطلب الجديد من تلقاء نفسها . علة ذلك . م 235/1 ق مدنى .
القاعدة
أنه التزاماً بالأصل المقرر أن يكون التقاضى على درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغته الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من أبريل سنة 2018 برئاسة السيـد القاضى/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامى الدجوى، محمود العتيق، عمرو يحيى القاضى وحسن جيرة نواب رئيس المحكمة. (80) الطعن رقم 13362 لسنة 82 القضائية (2،1) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى : إدخال خصم فيها ". (1) الإدخال فى الخصومة . يكون لمن تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو إلتزام لا يقبل التجزئة . علة ذلك . م 118 مرافعات . (2)…

