دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الموجز
ثبوت مصلحة المطعون ضده الأول في إقامة دعواه الفرعية ببطلان سندى ملكية المدعين في الدعوى المبتدأة بطلب طرده من أرض النزاع . النعى بعدم توافر الصفة والمصلحة له في إقامة الدعوى . على غير أساس . إغفال المحكمة الرد على دفع لا يستند إلى أساس صحيح من القانون . لا عيب .
القاعدة
إذا كان من شأن إجابة المطعون ضده أولاً لطلبه ببطلان العقدين المشهرين برقمى ...، ... لسنة 1981 ... الكشف عن إنعدام سند ملكية المدعيين فى الدعوى المبتدأة ومن ثم تعود عليه مصلحة من إقامة دعواه الفرعية بذلك الطلب، ويكون ذا صفة فى توجيهها إليهم وبالتالى فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد على الدفع المبين بوجه النعى مادام لا يستند إلى أساس صحيح من القانون ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من أبريل سنة 2018 برئاسة السيـد القاضى/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامى الدجوى، محمود العتيق، عمرو يحيى القاضى وحسن جيرة نواب رئيس المحكمة. (80) الطعن رقم 13362 لسنة 82 القضائية (2،1) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى : إدخال خصم فيها ". (1) الإدخال فى الخصومة . يكون لمن تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو إلتزام لا يقبل التجزئة . علة ذلك . م 118 مرافعات . (2)…

