وكالة. محاماة.
القاعدة
وإذ كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة الي الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وكان البين مما سبق أن أسباب هذا الطعن لم يثبت أنه وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الأحد ( أ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـــى/ حمـــــد عبـــــد اللطيــــــــــف نائب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة القضــــــــــــــاة/ خالـــــــــــــــــــد مقلـــــــــــــــــــــد و محمــــــــــــد قنديـــــــــــــــــل ومصطفــــــى الدخميســى و أشرف كمال المخزنجى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد جلال . وأمين السر السيد / أحمد جوده . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد الموافق 22 من جماد الآخر سنة 1441هـــــ الموافق 16…

