محكمة النقض " سلطتها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام " .
الموجز
اقتصار الحكم الابتدائي على الفصل في موضوع الدعوى . وقضاء المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد . حيازة الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي . أثره: عدم جواز تعرض محكمة النقض لما شابه من عيوب .
القاعدة
وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذي فصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي أقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد وكان قضاؤه في ذلك سليماً، فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يثيره الطاعن بشأنه من عيب لأنه صار باتا وأضحى الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الخميس ( د ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عمــــــــــــــــــــــــــــــر بريــــــــــــــــــــــــــك " نــــــائــــــــــب رئـــــــيس المحكمـــة " وعــــضـــوية السادة المستشاريـن / مـــحــمـــــــــــــــــد الـعــكـــــــــــــــــــــازي و عبــــــــــــــــــدالله فتــحـــــــــــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــــلاء البغـــــــــــــــــــدادي و محمــــــــــــــــــد وئـــــــــــــام عبــدالله " نــــــواب رئـــــــيــــــس المحكمـــة " بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ياسين . وأمين السر السيد / حسام الدين محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 28 من جمادي الأولى…

