حكم " بيانات حكم الإدانة " .
القاعدة
وإذ كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جري به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء ( و) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / حمــــــــــــــــدي يـــــــــاسيـــــن نائب رئيس المحكمـــــــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / قــــــــــــــــدري عبـــــــــــــــدالله خـــــالــــــــــــد الوكيـــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــبـيـب نواب رئيس المحكمــــــــــة أحمــــــــــــد الحميلـــــــــــــي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد جاد . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 20 من جماد أول سنة 1441 هـ الموافق…

