شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقل " نقل جوى : مسئولية الناقل الجوى " .

الطعن
رقم ۱۱۳۲ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰٤/۱۰⁩
المكتب الفنى
٦۹
رقم القاعدة
۷۸

الموجز

الضرر الناشيْ عن التأخير في نقل الركاب أو البضائع بطريق الجو . استيعابه للضررين المادي والأدبي معا . علة ذلك . عدم تعارضه في ذلك مع التشريع المصري . م 19 اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 .

القاعدة

المقرر في نص المادة 19 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الدولى عن طريق الجو The Convention for the Unification of certain rules relating to international carriage by air على "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير فى نقل الركاب أو البضائع بطريق الجو"، جاء عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده بدعوى الاستهداء بالحكمة منه إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، ومن ثم يُحمل لفظ "الضرر" الوارد بهذا النص على إطلاقه ولا محل لتخصيصه أو تقييده، وهو بذلك يستوعب الضرر المادى والضرر الأدبى على حد السواء، ولا تعارض فى ذلك مع التشريع المصرى.

نص الحكم — معاينة

جلسة 10 من أبريل سنة 2018 برئاسة السيـد القاضـى/ نبيل عمران نائــــــب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمـود التركـاوى، د. مصطفـى سالمان، محمـد القاضى نـواب رئيس المحكمة ود. محمد رجاء. (78) الطعنان رقما 1132، 1501 لسنة 84 القضائية (1) معاهدات . التصديق على المعاهدات ونشرها . مؤداه . معاملتها معاملة القانون من حيث الالتزامات والآثار المترتبة عليها . م 151 دستور . مثال . (2) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل " . سبب النعي…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا