نقل " نقل جوى : مسئولية الناقل الجوى " .
الموجز
مسئولية الناقل الجوي . ماهيتها . تعويض الضرر المترتب على وفاة أو جرح أو أذى الراكب . مقداره . ألا يجاوز التقدير المحدد بالمادة 22 من الإتفاقية . الإستثناء . وقوع الضرر من جراء فعل إيجابي أو سلبي من الناقل أو أحد تابعيه بقصد إحداث الضرر عمدا أو كان من قبيل الخطأ الجسيم . الإعفاء من المسئولية أو الحد منها طبقا لنص المادة 217 من القانون المدني . مؤداها . عدم إعتبار من أنواع الخطأ ما يعادل الغش ويأخذ حكمه سوى الخطأ الجسيم . إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . م 17 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929، الفقرة الأولى من م 22 من الإتفاقية والمستبدلة ببروتوكول لاهاى 28 من سبتمبر سنة 1955 والصادر بشأنها القانون رقم 644 لسنة 1955 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 31/12/1955 .
القاعدة
النص فى المادة 17 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 على أنه " يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو جرح أو أى أذى بدنى آخر يلحق براكب ..." وفى الفِقرة الأولى من المادة 22 من ذات الاتفاقية -والمستبدلة ببروتوكول لاهاى 28 من سبتمبر سنة 1955 والصادر بشأنها القانون رقم 644 لسنة 1955 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 31/12/1955- على أنه "فى حالة نقل الأشخاص تكون مسئولية الناقل قبل كل راكب محدودة بمبلغ مائتين وخمسين ألف فرنك..." ونصت المادة 25 من ذات الاتفاقية -والمستبدلة ببروتوكول لاهاى 28 من سبتمبر سنة 1955- على أن "لا تسرى الحدود المنصوص عليها فى المادة 22 متى قام الدليل على أن الضرر قد نشأ عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك..."، يدل على أن الناقل يعد مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو جرح أو أى أذى بدنى آخر يلحق براكب ويكون تعويض هذا الضرر بمبلغ لا يجاوز التقدير المحدد بالمادة 22 من الاتفاقية، ومتى أثبت المضرور أن الضرر الذى وقع له من جراء فعل إيجابى أو سلبى من الناقل أو أحد تابعيه كان بقصد إحداث الضرر عمداً أو كان من قبيل الخطأ الجسيم، فيصح تجاوز الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه بالمادة المشار إليها. ولما كانت المادة 217 من القانون المدنى الخاصة بشروط الإعفاء من المسئولية أو الحد منها لا تعتبر من أنواع الخطأ ما يعادل الغش ويأخذ حكمه سوى الخطأ الجسيم فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص صائباً من الأوراق وقوع خطأ جسيم من الناقل الجوى وأن ذلك يستوجب تعويض المضرور بالمبلغ المقضى به، فإن ما تثيره الطاعنة حول تجاوز مبلغ التعويض للحد المنصوص عليه بالمادة 22 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) يكون على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من أبريل سنة 2018 برئاسة السيـد القاضـى/ نبيل عمران نائــــــب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمـود التركـاوى، د. مصطفـى سالمان، محمـد القاضى نـواب رئيس المحكمة ود. محمد رجاء. (78) الطعنان رقما 1132، 1501 لسنة 84 القضائية (1) معاهدات . التصديق على المعاهدات ونشرها . مؤداه . معاملتها معاملة القانون من حيث الالتزامات والآثار المترتبة عليها . م 151 دستور . مثال . (2) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل " . سبب النعي…

