مسئولية " المسئولية الشيئية " .
الموجز
مسئولية حارس الشئ . أساسها. إستبعادها متى قامت علاقة تعاقدية بين الحارس و المضرور .
القاعدة
من المقرر أن مسئولية حارس الشىء تقوم على أساس خطأ مفترض في جانبه و هى تتطلب أساساً أن يقع الضرر بفعل الشىء ذاته أى يتدخله تدخلاً إيجابياً بحيث يكون الفعل المسبب للضرر مفصلاً بداخله و تكوينه ، و يجب إستبعاد هذه المسئولية الشيئية متى قامت علاقة تعاقدية بين الحارس و المضرور.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من مايو سنة 1985 برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، محمد طموم وزكي المصري. (157) الطعن رقم 760 لسنة 50 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن". اختصام الشركة المطعون ضدها الثانية للحكم في مواجهتها. تقديمها مذكرة أمام محكمة الاستئناف بطلب رفض الاستئناف. أثره. قبول اختصامها في الطعن بالنقض. (2) دعوى "سبب الدعوى". مسئولية. تعويض. دعوى التعويض عن المسئولية. للمحكمة من تلقاء نفسها أن…

