إثبات " خبرة".
الموجز
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي. لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير. حد ذلك؟
القاعدة
أن تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعة إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير المقدم إليهما ، كما أن لها الجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقديره متى كانت وقائع الدعى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديهما ، ومن فإن يرمى به الطاعن تقرير الادارة المركزية للعلامات التجارية بوزارة التموين والتجارة من قوته فى الاثبات يكون ولا محل له.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيــــــد القاضـى / مصطفـــــــى حســــــان " نائــب رئيـــس المحكمة " وعضويـــــــة الســــــــادة القضــــــــــاة / علاء الديـــــن مرسى و خلــــــــف عبــــــــد الحافظ وأحمــــــــــــد فرحــــــــان و أيمـــــــــــــــــــن الجمــــــــــــال وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام صقر. وأمين السر السيد / محمد سامى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 27 من جماد الأول سنة 1441هـ الموافق 22 من…

