حكم " إصداره " . معارضة " نظرها والحكم فيها " .
القاعدة
أن عضو يمين الدائرة اشترك فى إصدار الحكم المعارض فيه، قد رأس، بعد ذلك الدائرة التي نظرت المعارضة، وأصدرت الحكم فيها، ليس له محل، إذ ليس ثمة ما يمنع القاضى الذي اشترك فى إصدار الحكم الغيابي الاستئنافي من نظر المعارضة، طالما أن الحكم الأول أُمحي بالمعارضة وبالحكم الذي صدر فيها، وأصبح هذا الحكم الأخير هو القائم الأثر، ولا يشوبه البطلان.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي/ ربـــــيــــع لــــــبــــنــــــه نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مــــهــــاد خـــلــيـــفــة و عـــــصــــام عـــــبــــاس ومـجـــدى شـــبـــانــه و الــــســـــيـــــد جــــــابـــــر نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سيد . وأمين السر السيد / على محمود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 2 من جماد ثاني سنة 1441 هـ الموافق 27 من…

