نقض " المصلحة في الطعن ".
الموجز
وجوب توافر المصلحة في الطعن بالنقض . مناط المصلحة . أن يكون الحكم المطعون فية قد أضر بالطاعن .
القاعدة
لما كانت قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن بالنقض كما تطبق في الدعوى حال رفعها ، و معيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفقاً لطلباته أو محققاً لمقصوده منها 0
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يونيه سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفي كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، الدكتور علي عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم حافظ. (120) الطعن رقم 501 لسنة 44 القضائية (1) بطلان. "نيابة عامة. دعوى. "تدخل النيابة في دعاوى القصر". نقض. "سبب الطعن". إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بقضايا القصر. بطلان نسبي. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. (2) نقص "المصلحة في الطعن". وجوب توافر المصلحة في…

