استئناف " رفع الاستئناف : الاستئناف الفرعى " .
الموجز
ثبوت إقامة الطاعنة استئنافًا بالإجراءات المعتادة بعد مضي ميعاد الاستئناف وقبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف الأصلي المرفوع في الميعاد من المطعون ضده . اعتباره استئنافاً فرعياً . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في ذلك الاستئناف استنادًا لرفعه بصفة أصلية مستقلة وبعد فوات الميعاد . خطأ .
القاعدة
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أقامت الاستئناف رقم ... لسنة 133 ق بعد مضي ميعاد الاستئناف وقبل إقفال باب المرافعة فى الاستئناف رقم ... لسنة 133 ق المرفوع فى الميعاد من المطعون ضده، وكان استئناف الطاعنة قد تم رفعه بالإجراءات المعتادة بطلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الأصلية، وزيادة التعويض المقضى لها به فى الدعوى الفرعية، فإنه يعدُّ بذلك استئنافًا فرعيًّا فى حكم المادة 237 سالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى ذلك الاستئناف على سند من أنه رفع بصفة أصلية مستقلة وبعد فوات ميعاد الاستئناف، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من أبريل سنة 2018 برئاسة السيـد القاضى/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبدالصبور خلف الله، مجدي مصطفى، على جبريـل ورفعت هيبـــة نواب رئيس المحكمة. (70) الطعن رقم 8078 لسنة 87 القضائية (1) استئناف " رفع الاستئناف : الاستئناف المقابل " . الاستئناف المرفوع في الميعاد من المستأنف ضده عن حكم استأنفه خصمه . اعتباره استئنافًا مقابلًا ينشئ خصومة مستقلة عن خصومة الاستئناف الأصلى . م 237 مرافعات . (3،2) استئناف " رفع الاستئناف : الاستئناف…

