إثبات " بوجه عام " " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . محكمة النقض " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۳۱۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.