وصف التهمة .
الموجز
دفاع . حدود حق المحكمة في تغيير وصف التهمة وواجبها في ذلك .
القاعدة
إذا كانت الدعوى الجنائية التى نظرتها المحكمة و إنتهت فيها المرافعة قد بنيت على أن المتهم قتل المجنى عليها عمداً فأدانته المحكمة لا في الجناية المذكورة ، بل في جنحة القتل الخطأ و كانت جنحة القتل الخطأ تختلف في وصفها و في أركانها عن جناية القتل العمد التى أحيل بها فإن المحكمة تكون قد أخطأت و أخلت بحقوق الدفاع ، ذلك أنه إذا كانت المحكمة و هى تسمع الدعوى لم تر توافر أركان جناية القتل العمد فإنه كان لزاماً عليها إما أن تقضى ببراءته من التهمة التى أحيل عليها من أجلها و إما أن توجه إليه في الجلسة التهمة المكونة للجريمة التى رأت أن تحاكمه عنها و أن تبين له الجريمة التى رأت إسنادها إليه ليتمكن من إبداء دفاعه فيها ما دامت الأفعال التى إرتكبها لا تخرج عن دائرة الأفعال التى نسبت إليه و شملتها التحقيقات الإبتدائية التى أجريت في الدعوى و ذلك على مقتضى ما تنص عليه المادتان 307 و 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ أن الشارع عند تقرير حق المحكمة في تغيير الوصف أو تعديل التهمة المرفوعة بها الدعوى لم يقصد إلى الإفتيات على الضمانات القانونية التى تكفل لكل متهم حقه في الدفاع عن نفسه أمام القضاء قبل أن ينزل به أية عقوبة في شأن الجريمة التى ترى المحكمة إسنادها إليه كلما كان تنبيه الدفاع إلى ذلك لازماً قانوناً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين. (434) القضية رقم 792 سنة 25 القضائية وصف التهمة. دفاع. حدود حق المحكمة فى تغيير وصف التهمة وواجبها فى ذلك. إذا كانت الدعوى الجنائية التى نظرتها المحكمة وانتهت فيها المرافعة قد بنيت على أن المتهم قتل المجنى عليها عمدا فأدانته المحكمة لا فى الجناية المذكورة، بل فى جنحة القتل الخطأ وكانت جنحة القتل…

