اثبات ." بوجه عام ". "شهود " حكم ." تسبيبه . تسبيب غير معيب ". قتل عمد .
الموجز
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
القاعدة
من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من مارس لسنة 1980 برئاسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى جميل مرسي؛ وفوزي المملوك؛ وفوزي أسعد؛ وهاشم قراعة. (60) الطعن رقم 2007 لسنة 49 القضائية (1) إثبات. "بوحه عام". "شهود". قتل عمد. قرابة الشاهد للمجني عليه. لا تمنع من الأخذ بأقواله. (2) إثبات. "بوجه عام". قتل عمد. لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة. أو ما قرره المبلغ. مغايراً لما استند إليه الحكم. (3) إثبات. "بوجه عام". "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب…

