نقض " أسباب الطعن. ما لايقبل منها ".
القاعدة
وكان البين من محضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم انطباق قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 المعدل على الواقعة - وذلك على النحو الذي أشار إليه بوجه نعيه - فإنه لا يجوز للطاعن أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة /صلاح محمد أحمد و توفيق سليم شعبان محمود و وائل صلاح الدين الأيوبي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عباس . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 22 شوال سنة 1441 هـ الموافق…

