دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
القاعدة
وإذ كان المحكمة غير ملزمة بالرد على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة من المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، فإن كافة ما تثيره الطاعنة من نفى الاتهام وكيديته لعدم ثبوت ارتكابها الجرائم المسندة إليها من الهاتف الصادر منه عبارات التهمة، وعدم تقديم المجني عليها ما يفيد ملكية الهاتف الذي تلقت عليه المضايقات، كل هذا لا يكون سوى جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين ( د ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضا القاضي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / النجار توفيق أحمد حافظ محمد أنيس مصطفى فتحي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود يحيى خليفة. وأمين السر السيد / أحمد سعيد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 18 من ربيع الآخر سنة 1441 ه الموافق 16 من ديسمبر لسنة…

