عمل " تصحيح أوضاع العاملين بالقطاع العام " ترقية .
الموجز
مدد الخدمة المعتبرة للترقية . ماهيتها . وجوب الاعتداد بمدد الخبرة الفعلية التى قضاها العامل في عمل يكسبه خبرة في وظيفته الحالية . المادتين 18 ، 19 من القانون 11 لسنة 1975 .
القاعدة
مفاد نص المادتين 18 ، 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 المعدل أن تكون مدة الخدمة الفعلية السابقة المطالب بحسابها في الأقدمية قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية ، لما كان ما تقدم و كان عمل الطاعن بمؤهله فوق المتوسط يختلف في طبيعته عن عمله لدى المطعون ضدها ، و بعد حصوله على الموهل العالى ، و مما لا يكسبه خبرة في وظيفته القائمة لديها و من ثم لا يصدق على حالته وصف النقل أو إعادة التعيين بمجموعة الوظائف العالية و ينحسر عنه حكم الفقرة " د " من المادة " 20 " من القانون رقم 11 لسنة 1975 آنف الذكر.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يناير سنة 1985 برئاسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة، سعيد صقر، عبد المنعم بركة وطلعت أمين صادق. (28) الطعن رقم 1028 لسنة 49 قضائية (1، 2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" عمل. (1) استدلال المحكمة أن طبيعة عمل الطاعن في وظيفته السابقة تختلف عن عمله لدى المطعون ضدها. المنازعة في ذلك جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. (2) استدلال المحكمة بأسباب…

