جريمة "أركانها " .ظروف مخففة . مسئولية جنائية .
الموجز
عدم وجود سوابق للطاعن أو أنه غير مسجل . لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( أ ) الجنائيه الطعن رقم 22003 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 20 من نوفمبر سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / حمــــدي أبو الخيـــر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بــــــدر خليفــــة ، الأسمــــر نظيـــــر ، جــــلال شاهيـــــن نواب رئيس المحكمة و شـــــــريف لاشيـــــن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " المصلحة في الطعن ". نعي الطاعن بعدم التدليل علي الاشتراك في التزوير . غير مجد . مادام الحكم قد دانه باعتباره فاعلاً اصلياً…

