عقد . بطلان . اصلاح زراعى . ملكية . شفعة .
الموجز
التعاقد على ما يجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية . المادة الأولى ق 50 لسنة 1969 . باطل بالنسبة للقدر الذى يترتب عليه وقوع المخالفة ما لم يكن محل التعاقد غير قابل للتجزئة . مثال في شفعة .
القاعدة
الأصل في قواعد القانون الخاص هو تغليب سلطان الإرادة التى تعتبر شريعة المتعاقدين و يترتب على ذلك إعتبار أن الأصل في العقود هو الصحة متى انصرفت إرادة المتعاقدين إليها و أن البطلان هو الاستثناء و لا يكون إلا في حدود القيد الوارد بالنص لترتيب أثره مع وجوب عدم التوسع في تفسيره ، و أخذاً بهذه القواعد في التفسير فإن النص في المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 على أنه " لا يجوز لأى فرد أن يملك من الأراضى الزراعية و ما في حكمها .... أكثر من خمسين فداناً و كل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا و لا يجوز شهره " يدل على أن النهى وارد من المشرع على تجاوز الملكية لهذا القدر و أن البطلان يشوب العقد فيما يترتب عليه وقوع المخالفة أما ما لا يترتب عليه وقوع المخالفة فإنه يكون صحيحاً بحسب الأصل إلا إذا كان محل التعاقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو بحسب إرادة عاقدية أو كان غير قابل لها بحكم القانون كما في حالة طلب أخذ المبيع بالشفعة - لما كان ذلك و كان محل العقد موضوع النزاع أرضاً زراعية مما يقبل التجزئة بطبيعته فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان العقد جميعه دون الوقوف به عند الحد الذى لا يجاوز الطاعن به الحد الأقصى للملكية بمقولة عدم قابلية الصفقة للتجزئة دون أن يبين سبب عدم قابليتها لذلك يكون معيباً بالقصور و مخالفة القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من إبريل سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي. (140) الطعن رقم 2106 لسنة 51 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن" "السبب الجديد". الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (2) عقد. بطلان. إصلاح زراعي. ملكية. شفعة. التعاقد على ما يجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية. المادة…

