نقـض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 18798 سنة 87 قضائية جلسة السبت الموافق 11 من يــولـيـه سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عــــلـــــى ســـلـــيــمــان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خـــــالـــد الــــجـــنـــدى ، أحــــمــد الـــخـــولــى ، عـــبــد الــــهــادي مــحــمـود نــــــواب رئــيــــس الـــمــــحـكـمــة و خـــــالـــد الـــــضــبـــع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقـض" التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟ (2) حكم" بيانات التسبيب" "…

