إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة : الإخلاء لاستعمال العين بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو منافية للآداب العامة " . حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائى " . دعــوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن " .
الطعن
رقم ۲٥٦۱ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۳/۱٥
الدائرة
دوائر الايجارات
المكتب الفنى
٦۹
رقم القاعدة
٥۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.