بيع . ملكية . شيوع .
الموجز
بيع الشريك المشتاع الجزء من العقار الشائع , ليس المشترى طلب تثبيت ملكيته هذا المبيوع قبل إجراء القسمة ووقوع في نصيب البائع له واو كان عنده مسجلا . م 826 / 2 مدنى .
القاعدة
النص في الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى على أن " إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المنصرف بطريق القسمة " يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما إشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة و وقوع المبيع في نصيب البائع له و لو كان عقده مسجلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من نوفمبر سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي. (159) الطعن رقم 2382 لسنة 51 القضائية بيع. ملكية. شيوع. بيع الشريك المشتاع لجزء من العقار الشائع، ليس للمشتري طلب تثبيت ملكيته لهذا المبيع قبل إجراء القسمة ووقوعه في نصيب البائع له ولو كان عنده مسجلاً. م 826/ 2 مدني. النص في الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني على أن "إذا…

