إثبات " بوجه عام ". استدلالات. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۲٤٤۷٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.