شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل . بدلات " بدل طبيعة عمل ".

الطعن
رقم ۲۹۱ لسنة ٥۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۸۲/۰٦/۱۲⁩
المكتب الفنى
۳۳
رقم القاعدة
۱۳۱

الموجز

استحقاق العامل بالقطاع العام بدل طبيعة العمل . شرطه . اعتماد الوزير المختص القوائم التى يحددها مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية بناء على قرار مجلس الوزراء , واقرار وزير الخزانة لهذة القوائم . القضاء بأحقية العامل البدل بمجرد اعتماد الوزير المختص القوائم دون النظر إلى موافقة وزير الخزانة . خطأ في تطبيق القانون .

القاعدة

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 20 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و قرار مجلس الوزراء في 1971/12/21 بالموافقة على منح بدل طبيعة عمل للعاملين بالقطاع العام أن قرار مجلس الوزراء قد إشترط لإستحقاق البدل الذى تقرر فضلاً عن إعتماد الوزير المختص للقوائم التى يحددها مجلس إدارة الوحدة الإقتصادية - إقرار وزير الخزانة لهذه القوائم تحديداً للتكلفة و لتدبير الصرف المالى كإجراء مكمل لموافقة الوزير المختص على تقرير البدل و إعتماد القوائم و من ثم فإن موافقة وزير الخزانة تعتبر إجراء جوهرياً لا يمكن بدونه أن يكون لمن تقرر لهم البدل الحق في تقاضيه أو صرفه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و حجب نفسه معه عن بحث دفاع الطاعنة الجوهرى القائم على أن موافقة وزير الخزانة على الصرف لم تتم و أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم في بدل طبيعة العمل عل ما قرره من أن المؤسسة العامة للنقل البرى لركاب الأقاليم التى تتبعها الشركة الطاعنة قد أعدت قوائم بالوظائف التى تستحق بدل طبيعة عمل و منها وظائف المطعون ضدهم و إعتمدها وزير النقل الذى تتبعه المؤسسة و أمر بإخطار وزارة الخزانة بقرار إعتماد للإحاطة و أنه قد ثبت المصدر القانوني للحق المطالب به فلا ينال منه الإحتجاج بعدم موافقة وزير الخزانة على صرف هذا البدل لأن مناط إستحقاقه هو قرار وزير النقل بإعتماد قوائم الوظائف التى أعدتها المؤسسة العامة المختصة و هو السبب المنشئ للحق في البدل و الأثر القانوني لقرار مجلس الإدارة و لا يجوز لوزير الخزانة الإعتراض و القول بغير ذلك يعنى ليس تسلط وزير على وزير آخر فحسب بل يجعله سلطة أعلى من مجلس الوزراء الذى هو المصدر القانوني للحق في البدل و صاحب الحق في توجيه تفسير دور وزير الخزانة بعد تأشيرة وزير النقل و هو عضو مجلس الوزراء الذى وضع شروط منح البدل بإخطار وزير الخزانة لقراره للإحاطة و رتب على ذلك أن موافقة وزير الخزانة على قرار وزير النقل ليس من جوهر نظام إقرار منح بدل طبيعة العمل كما أنه ليس شرطاً لنشوئه . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما حجبه عن بحث دفاع الشركة الطاعنة الجوهرى بعدم صدور موافقة وزير الخزانة على قرار منح البدل و يتعين لذلك نقضه

نص الحكم — معاينة

جلسة 12 من يونيه سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: دكتور سعيد عبد الماجد، إبراهيم فراج، وليم بدوي وزكي المصري. (131) الطعن رقم 291 لسنة 51 القضائية عمل. بدلات "بدل طبيعة عمل". استحقاق العامل بالقطاع العام بدل طبيعة العمل. شرط. اعتماد الوزير المختص للقوائم التي يحددها مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية بناء على قرار مجلس الوزراء، وإقرار وزير الخزانة لهذه القوائم. القضاء بأحقية العامل للبدل بمجرد اعتماد الوزير المختص للقوائم دون النظر إلى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا