عمل . بدلات " بدل طبيعة عمل ".
الموجز
استحقاق العامل بالقطاع العام بدل طبيعة العمل . شرطه . اعتماد الوزير المختص القوائم التى يحددها مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية بناء على قرار مجلس الوزراء , واقرار وزير الخزانة لهذة القوائم . القضاء بأحقية العامل البدل بمجرد اعتماد الوزير المختص القوائم دون النظر إلى موافقة وزير الخزانة . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 20 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و قرار مجلس الوزراء في 1971/12/21 بالموافقة على منح بدل طبيعة عمل للعاملين بالقطاع العام أن قرار مجلس الوزراء قد إشترط لإستحقاق البدل الذى تقرر فضلاً عن إعتماد الوزير المختص للقوائم التى يحددها مجلس إدارة الوحدة الإقتصادية - إقرار وزير الخزانة لهذه القوائم تحديداً للتكلفة و لتدبير الصرف المالى كإجراء مكمل لموافقة الوزير المختص على تقرير البدل و إعتماد القوائم و من ثم فإن موافقة وزير الخزانة تعتبر إجراء جوهرياً لا يمكن بدونه أن يكون لمن تقرر لهم البدل الحق في تقاضيه أو صرفه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و حجب نفسه معه عن بحث دفاع الطاعنة الجوهرى القائم على أن موافقة وزير الخزانة على الصرف لم تتم و أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم في بدل طبيعة العمل عل ما قرره من أن المؤسسة العامة للنقل البرى لركاب الأقاليم التى تتبعها الشركة الطاعنة قد أعدت قوائم بالوظائف التى تستحق بدل طبيعة عمل و منها وظائف المطعون ضدهم و إعتمدها وزير النقل الذى تتبعه المؤسسة و أمر بإخطار وزارة الخزانة بقرار إعتماد للإحاطة و أنه قد ثبت المصدر القانوني للحق المطالب به فلا ينال منه الإحتجاج بعدم موافقة وزير الخزانة على صرف هذا البدل لأن مناط إستحقاقه هو قرار وزير النقل بإعتماد قوائم الوظائف التى أعدتها المؤسسة العامة المختصة و هو السبب المنشئ للحق في البدل و الأثر القانوني لقرار مجلس الإدارة و لا يجوز لوزير الخزانة الإعتراض و القول بغير ذلك يعنى ليس تسلط وزير على وزير آخر فحسب بل يجعله سلطة أعلى من مجلس الوزراء الذى هو المصدر القانوني للحق في البدل و صاحب الحق في توجيه تفسير دور وزير الخزانة بعد تأشيرة وزير النقل و هو عضو مجلس الوزراء الذى وضع شروط منح البدل بإخطار وزير الخزانة لقراره للإحاطة و رتب على ذلك أن موافقة وزير الخزانة على قرار وزير النقل ليس من جوهر نظام إقرار منح بدل طبيعة العمل كما أنه ليس شرطاً لنشوئه . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما حجبه عن بحث دفاع الشركة الطاعنة الجوهرى بعدم صدور موافقة وزير الخزانة على قرار منح البدل و يتعين لذلك نقضه
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من يونيه سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: دكتور سعيد عبد الماجد، إبراهيم فراج، وليم بدوي وزكي المصري. (131) الطعن رقم 291 لسنة 51 القضائية عمل. بدلات "بدل طبيعة عمل". استحقاق العامل بالقطاع العام بدل طبيعة العمل. شرط. اعتماد الوزير المختص للقوائم التي يحددها مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية بناء على قرار مجلس الوزراء، وإقرار وزير الخزانة لهذه القوائم. القضاء بأحقية العامل للبدل بمجرد اعتماد الوزير المختص للقوائم دون النظر إلى…

