نقابات " نقابة الصيادلة : تأديب الصيادلة ".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في استئناف القرار الصادر حضورياً بتأديبه من نقابة الصيادلة لرفعه بعد الميعاد إعمالاً لأحكام قانون المرافعات دون تطبيق القانون الخاص بإنشاء نقابة الصيادلة . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( إجراءات وميعاد الطعن بالاستئناف على قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة حضورياً ) وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أن هذا القرار صدر حضورياً في حقه وأن ميعاد الطعن عليه يبدأ من اليوم التالى لصدوره وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات دون القانون الخاص بإنشاء نقابة الصيادلة، وهو ما حجبه عن أن يتحقق من أن الطاعن قد أعلن بوجه رسمي بالقرار الصادر من مجلس التأديب والوقوف على تاريخ الإعلان للوصول ما إذا كان الطاعن قد استأنف القرار في الميعاد المقرر قانوناً من عدمه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مارس سنة 2018 برئاسة السيـد القاضى/ بليــــغ كمــال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زياد بشير، شريف سامى الكومى، أحمـــد راجــح وأيمن كامل نواب رئيس المحكمة. (55) الطعن رقم 8689 لسنة 81 القضائية (1) قانون " القانون الواجب التطبيق " . عدم جواز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام . علة ذلك . (3،2) نقابات " نقابة الصيادلة : تأديب الصيادلة ". (2) إجراءات استئناف قرارات مجلس تأديب نقابة الصيادلة . خروجها عن قواعد قانون المرافعات .…

