نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
منازعة الطاعن في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( أ ) الجنائيه الطعن رقم 25514 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 20 من نوفمبر سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / حمــــدى أبو الخيـــر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بــــــدر خليفــــة ، الأسمــــر نظيـــــر ، أســــامة عبــــاس و هانــــــى صبحــــــى نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) مفرقعات . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها…

