دفاع شرعى .
الموجز
انتفاء قيام حالته .البحث في تجاوز حدوده . لا وجه له .
القاعدة
ما دامت المحكمة قد نفت قيام حالة الدفاع الشرعى فلا يكون هناك وجه لما يشكو منه المتهم من عدم بحثها في أمر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعى إذ التجاوز لا يكون له وجود إلا حيث تكون حالة الدفاع الشرعى قد توافرت .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من ديسمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين. (423) القضية رقم 768 سنة 25 القضائية (أ) دفاع شرعى. انتفاء قيام حالته. البحث فى تجاوز حدوده. لا وجه له. (ب) حكم. تسبيبه بوجه عام. الخطأ فى الاسناد. متى لا يؤثر فى سلامة الحكم؟ 1- ما دامت المحكمة قد نفت قيام حالة الدفاع الشرعى فلا يكون هناك وجه لما يشكو منه المتهم من…

