قرار إداري " ماهية القرار الإداري " .
الموجز
القرار الإداري . ماهيته . إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين . شرطه . ابتغاء مصلحة عامة .
القاعدة
أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنًا جائزًا قانونًا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من مارس سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، خالد سليمان، أحمد مطر نواب رئيس المحكمة ود. عاصم رمضان. (53) الطعن رقم 5937 لسنة 78 القضائية (1) قرار إداري " ماهية القرار الإداري " . القرار الإداري . ماهيته . إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين . شرطه . ابتغاء مصلحة عامة . (3،2) اختصاص" الاختصاص المتعلق بالولاية…

