الرئيسيةالأحكامنقض "إيداع سند الوكالة ". " محاماه ". وكالة الوكالة في الحصومة ".الطعنرقم ۱٤۰۲ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۲/۱۱/۲۱المكتب الفنى۳۳رقم القاعدة۱۷٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول