محاماة " وكالة المحامى : حدودها " .
الموجز
الوكالة في الخصومة . أساسها . الثقة بالمحامي وحسن الظن به . غش المحامي لموكله وتواطئُه مع خصمه . أثره . مسئوليته عن الأضرار التي تلحق الموكل .
القاعدة
أن الوكالة فى الخصومة تقوم على الثقة فى المحامى وحسن الظن به فإن خان أمانته وغش موكله وتواطأ مع خصمه فإنه يكون قد عمل نقيض الغاية من هذه الوكالة بما يستوجب مسئوليته عن تعويض الضرر الذى أصاب الموكل من جراء غشه فى تنفيذ الوكالة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مارس سنة 2018 برئاسة السيـد القاضى / يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبدالصبور خلف الله، مجدي مصطفى، على جبريل نواب رئيس المحكمة وهاني عميرة. (50) الطعن رقم 6083 لسنة 81 القضائية (1) بطلان " إبطال التصرف للغش " . الغش المفسد للتصرفات . عدم جواز إفادة فاعله منه . علة ذلك . (2) محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " . تمسك الخصم أمام محكمة الموضوع بوقوع…

