نقض.طعن.خصوم الطعن
الموجز
نقض طعن.خصوم الطعن.بطلان إعلان الخصم الحقيقى فىة الطعن.عدم قبول الطعن شكلا لباقى الخصوم
القاعدة
بطلان إعلان الخصم الحقيقى بتقرير الطعن يقتضى عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون عليه الآخر
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1955 برياسة السيد الاستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: الأساتذة محمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف واحمد قوشه المستشارين. (221) القضية رقم 211 سنة 22 القضائية ( أ ) نقض. طعن. اجراءات الطعن. اعلان. اعلان المطعون عليه بتقرير الطعن فى مواجهة الادارة لغلق مسكنه دون بيان الخطوات السابقة. اثبات المحضر إرساله خطابا مسجلا للمعلن اليه دون بيان تاريخ تحريره. بطلان الاعلان. المواد 10 و11 و12 و24 مرافعات. (ب) نقض. طعن.…

