دفوع " الدفع بشيوع الاتهام "" الدفع بشيوع الاتهام "" الدفع بعدم معقولية الواقعة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۰۱۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.