قتل عمد . قتل خطأ . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . إثبات " بوجه عام " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۳۸٤٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.