شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقل " نقل بحرى : المصطلحات التجارية الدولية " .

الطعن
رقم ۷۰۲ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰۲/۲۷⁩
المكتب الفنى
٦۹
رقم القاعدة
٤۳

الموجز

المصطلحات التجارية الدولية " الإنكوتيرمز" . ماهيتها . صدورها من غرفة التجارة الدولية بباريس . تضمنها . تعريفاً لكل من مصطلح CFR ، CIF، Free Out .

القاعدة

طبقًا للمصطلحات التجارية الدوليةInternational Commercial Terms “Incoterms” "الإنكوتيرمز" الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس – والتى نشرت نسختها الأولى عام 1936 وتم تعديلها عدة مرات حتى صدور نسختها الثامنة Incoterms 2010 التى تم نشرها بتاريخ 1/1/2011 – فإن مصطلح Cost and Freight “CFR” يعنى تسليم البضاعة خالصة النولون فى ميناء الوصول، أى التزام البائع بدفع أجور النقل اللازمة لوصول البضاعة على ظهر السفينة بميناء الوصول المتفق عليه، غير أن المشترى يتحمل مخاطر الفقد والتلف التى قد تلحق بالبضاعة وكذا المصاريف الإضافية التى قد تنجم عن أية حوادث تقع بعد لحظة تسليم البضاعة على ظهر السفينة، بمعنى أن مسئولية هذه المخاطر تنتقل من عاتق البائع إلى عاتق المشترى اعتبارًا من لحظة عبور البضاعة لحاجز السفينة فى ميناء الشحن المتفق عليه. أما مصطلح البيع البحرى سيف Cost, Insurance and Freight “CIF” "النفقات والتأمين وأجور الشحن"، فيعنى تسليم البضاعة خالصة النولون والتأمين فى ميناء الوصول، وتكون على البائع ذات الالتزامات الواردة فى المصطلح “CFR”، وهى التزامه بدفع أجور النقل اللازمة لوصول البضاعة حتى ميناء الوصول المتفق عليه، مضافًا إليها التزامه بإجراء التأمين البحرى على البضاعة ضد مخاطر الفقد والتلف التى قد تلحق بالبضاعة أثناء نقلها، وعلى هذا يلتزم البائع بالتعاقد على التأمين ويتحمل دفع قسط التأمين المترتب على ذلك. وقد نص البند (أ/6) المعنون "توزيع النفقات" division of costs على أنه "مع عدم الإخلال ببنود المادة (ب/6) يتحمل البائع جميع النفقات المترتبة على البضاعة حتى لحظة تسليمها وفقًا للمادة (أ/4) بالإضافة إلى أجور الشحن وجميع النفقات الناجمة عن تنفيذ المادة (أ/3)، بما فيها نفقات تحميل البضاعة فى ميناء الشحن ونفقات التنزيل فى ميناء التفريغ التى قد تفرضها خطوط الشحن النظامية عند التعاقد على النقل". وكان مصطلح "فرى أوت" Free Out يعنى أن نفقات تنزيل البضاعة من عنابر السفينة يكون على عاتق الشاحن أو المستلم، وليس على الناقل، ولا تدخل فى أجرة النقل.

نص الحكم — معاينة

جلسة 27 من فبراير سنة 2018 برئاسة السيـد القاضـى/ نبيل عمران نائــــــب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفـى سالمان، محمـد القاضى وأحـمد المـنـشاوى نـواب رئيس المحكمة. (43) الطعن رقم 702 لسنة 73 القضائية (2،1) بنوك  " عمليات البنوك : الاعـتـمـاد الـمستندى " . (1) الاعتماد المستندى . ماهيته . التزامات البنك فاتح الاعتماد وكل من الآمر ( المشترى ) والمستفيد ( البائع ) . خضوعها للشروط الواردة فى طلب فتح الاعتماد . قصور هذه الشروط . يوجب…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا