الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتبديد . حجز . اختلاس اشياء محجوزة . بطلان . دفوع . " الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة 375 مرافعات".الطعنرقم ۲۰۷٤ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰۲/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۳٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول