بنوك " عمليات البنوك : الاعـتـمـاد الـمستندى " .
الموجز
البنك فاتح الاعتماد . التزامه . فحص كافة الوثائق التى يقدمها المستفيد بعناية معقولة محدودة .
القاعدة
يتعين على البنك فاتح الاعتماد أن يفحص كافة الوثائق التى يقدمها المستفيد بعناية معقولة للتأكد من تطابقها فى ظاهرها مع نصوص وشروط الاعتماد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من فبراير سنة 2018 برئاسة السيـد القاضـى/ نبيل عمران نائــــــب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفـى سالمان، محمـد القاضى وأحـمد المـنـشاوى نـواب رئيس المحكمة. (43) الطعن رقم 702 لسنة 73 القضائية (2،1) بنوك " عمليات البنوك : الاعـتـمـاد الـمستندى " . (1) الاعتماد المستندى . ماهيته . التزامات البنك فاتح الاعتماد وكل من الآمر ( المشترى ) والمستفيد ( البائع ) . خضوعها للشروط الواردة فى طلب فتح الاعتماد . قصور هذه الشروط . يوجب…

