شفعة " ايداع الثمن " . حكم عيوب التدليل : " ما يعد قصور " .
الموجز
إشتراط المشرع للأخذ بالشفعة إيداع الثمن الحقيقى مغفلا ملحقاته بما يترتب عليه عدم سقوط الحق في الأخذ بالشفعة . إتساع دعوى الشفعة لبحث ما يقوم بين طرفى الخصومة حول الزام الشفيع بأداء ملحقات الثمن من مصروفات رسمية و غير رسمية إغفال الحكم ذلك . خطأ في القانون . (مثال)
القاعدة
إنه و لئن كان المشرع لم يلزم الشفيع سوى بإيداع الثمن الحقيقى فحسب و أغفل ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه بما ينبنى عليه عدم سقوط الحق في الأخذ بالشفعة في حالة عدم إيداع الملحقات إلا أن دعوى الشفعة تتسع مع هذا لبحث النزاع الذى يقوم بين طرفى الخصومة حول الزام الشفيع بأداء ملحقات الثمن من مصروفات رسمية و غير رسمية بحيث يتعين على المحكمة أن تفصل في هذه المنازعة سواء أثيرت من جانب الشفيع أو المشترى ما دامت مطروحة عليها - لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الشفعاء المطعون ضدهم طلبوا الحكم بأحقيتهم في أخذ العقار بالشفعة مقابل الثمن و المصاريف و الملحقات ، و أن الخصوم تجادلوا أمام محكمة الدرجة الأولى دفعاً و رداً في شأن قيمة هذه الملحقات و وجه الشفعاء للطاعنين اليمين الحاسمة في شأن قيمة السمسرة و مصاريف المهندس الذى عاين العقار - كما استمرت المجادلة بين الخصوم في ذلك الشأن أمام محكمة الإستئناف بما مؤداه أن النزاع بشأن قيمة الملحقات التى يلزم الشفعاء بدفعها للطاعنين كان مطروحاً مع طلب الشفعة أما محكمة الموضوع و من ثم فهى تلتزم بالفصل فيه باعتبار أن الخصومة حق مشترك بين طرفيها و قد طرح كل منهما أمر هذه الملحقات في دفاعه و طلباته الموضوعية في الدعوى بما ينتفى معه وجه القول بوجوب المطالبة بها إستقلالا بطلب عارض رغم كونها مطروحة فعلا من جانب الطرفين و تناضلهم فيها طلباً و دفاعاً - لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الشفيع لا يلزم بإيداع ملحقات الثمن بخزينة المحكمة و أن الطاعنين و شأنهم في المطالبة بها بدعوى مستقلة بعد أن تقاعسوا عن إتخاذ الإجراء المناسب للمطالبة بها في دعوى الشفعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من إبريل سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مدحت المراغي، جرجس إسحق، د. رفعت عبد المجيد والسيد السنباطي. (119) الطعن رقم 1644 لسنة 51 القضائية (1) وكالة "إثبات الوكالة". محاماة. شفعة "الإنذار". مباشرة المحامي للإجراءات نيابة عن موكله. عدم استلزام حصوله على سند بالوكالة قبل مباشرته لذلك الإجراء ما لم ينص القانون على غير ذلك. مثال في شأن توقيع المحامي على إنذار الشفعة. (2) شفعة "تجزئة الشفعة". عدم…

