رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها " .
الموجز
تقدير الرسم بالنسبة لطلب البطلان بقيمة الأشياء المتنازع عليها . م 75 /3 ق 90 لسنة 1944.
القاعدة
أن مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 أن تقدير الرسم بالنسبة لطلب البطلان بقيمة الأشياء المتنازع عليها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من فبراير سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد البارى عبد الحفيظ، أحـمـد فـراج، طـارق خـشــبة ومـحـمـد خــيـرى نواب رئيس المحكمة. (41) الطعن رقم 16204 لسنة 79 القضائية (1) رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها " . تقدير الرسم بالنسبة لطلب البطلان بقيمة الأشياء المتنازع عليها . م 75 /3 ق 90 لسنة 1944. (2) رسوم " الرسوم القضائية : الواقعة المنشئة لها " . رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم…

