إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير في أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۷٤۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.