تزوير " دعاوى التزوير : دعوى التزوير الأصلية " .
الموجز
طلب المطعون ضده الأول رد وبطلان عقد التداعى لإضافة العبارات المبينة بصحيفة الدعوى إليه بعد كتابته وتوقيعه وهو ما تأيد بتقرير الخبير . عدم منازعة الخصوم في باقـى بيانات العقد وبنوده بخلاف تلك العبارة المضافة . لازمه . الحكم برد وبطلان تلك العبارة فقط . قضاء الحكم المطعون فيه برد وبطلان المحرر بأكمله . خطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق – وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي – أن دعوى التزوير الأصلية المطروحة قد أقامها المطعون ضده الأول بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 22/1/1994 وانحصر طلبه على أن العبارات المضافة المبينة بالصحيفة قد تمت إضافتها بعد كتابـة العقد والتوقيع عليه وساق الإمارات والدلائل المؤيدة لذلك، وكان تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى قد انتهى إلى أن العبارات المقروءة "وأصبحت العمارة بأكملها ملكاً للمشترى ... وأن واجهة العمارة من الناحية القبلية 14م طول تقريباً، ولا يحق للبائع أى تصرف وإلا يلتزم بدفع مائـة ألف جنيه تعويض للمشترى وذلك دون أى تعويض من البائع" قد أضيف بمداد مغايـر وظرف كتابى مغاير ولاحق لباقى بيانات صلب العقد سند الدعوى، وإذ كان المتخاصمون لا يتنازعون في باقى بيانات العقد وبنوده بخلاف تلك العبارة المضافة أو صحة صدور عقد البيـع في بياناته الصحيحة منهم، فإن ذلك لازمه اقتصار رد وبطلان العبارات التي انتهى إليها تقرير الخبير السالف البيان، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى برد وبطلان المحرر المطعون عليه بالتزوير بأكمله، رغم أن المحرر بعد استبعاد العبارات المضافـة قد يكون له كياناً قانونيـاً مستقلاً يتضمن بيانات حقوق والتزامات المتخاصمين، فإنه يكون معيباً (بالخطأ فى تطببق القانون) .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من فبراير سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد البارى عبد الحفيظ، أحـمد فـراج، طـارق خــشــبـة وأحـمد عبد القوى سلامة نواب رئيس المحكمة . (39) الطعن رقم 2914 لسنة 78 القضائية (1) نقض " جواز الطعن بالنقض : الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض : نصاب الطعن بالنقض " . الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف من تاريخ سريان ق 76 لسنة 2007 . عدم جواز الطعن فيها بالنقض إذا كانت…

