دفاع . "الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره" . إجراءات المحاكمة . "شفوية المحاكمة" . حكم . "تسبيبه . تسبيب معيب" . اثبات . "شهود" .
الموجز
علي المحكمة سؤال الشاهد قبل أن تبدي رأيها في شهادته .
القاعدة
يوجب القانون سؤال الشاهد أولاً وعندئذ يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته، وذلك لاحتمال أن تجيء هذه الشهادة التي تسمعها المحكمة ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة تغاير تلك التي ثبتت في عقيدتها من قبل سماعه.
نص الحكم — معاينة
جلسة أول فبراير سنة 1971 برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ أنور خلف، ومصطفى الأسيوطى، ومحمد ماهر حسن، وحسن المغربى. (32) الطعن رقم 1660 لسنة 40 القضائية دفاع. "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه تسبيب معيب". تقدم المدافع عن المعارض بما يفيد قيام عذره فى عدم الحضور. على المحكمة أن تعنى بالرد عليه وإلا أخلت بحق الطاعن فى الدفاع. من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يفيد قيام عذره فى عدم الحضور كان لزاما على…

