محاكم اقتصادية " اختصاصها : الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية " .
الموجز
المحاكم الاقتصادية . اختصاصها . وروده على سبيل الحصر بالمادتين الأولى والسادسة ق 120 لسنة 2008 عدم جواز التوسع فيه .
القاعدة
النص فى المادة 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أن "... تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : 1 - ... 2 - ...، 12 – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . 13 - .... وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة" يدل على أن اختصاص المحاكم الاقتصادية الابتدائية والاستئنافية محدد فى القانون على سبيل الحصر وأنه استثناء من الاختصاص العام للمحاكم المدنية ومن ثم لا يجوز التوسع فيه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من فبراير سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ يحيى عبد اللطيف موميه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدى نواب رئيس المحكمة. (37) الطعن رقم 8224 لسنة 85 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن .…

